تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا يقال : إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكفّ لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا . نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناءاً على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولًا واحداً بخلاف المنفصل . [ 347 ] مسألة 40 : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ( 1 ) ، وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه ، لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم ، لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنه ( 2 ) ، لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه ولا بتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فإنّ الأحوط غسله . [ 348 ] مسألة 41 : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 3 ) ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ .
هامش
( 1 ) - إذا استولى وغلب عليه ( 2 ) - الأقوى عدم التنجّس إذا كانت الملاقاة في البواطن المحضة وأمّا في غيره فلا يترك‌الاحتياط ( 3 ) - بشرط غسلها معه
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 80 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي