تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
متنجّساً فاذيب ينجس ظاهره وباطنه ( 1 ) ، ولا يقبل التطهير إلّاظاهره ، فإذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القِدر من الصُفر . [ 339 ] مسألة 32 : الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ( 2 ) ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة . [ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ( 3 ) ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلًا للتطهير . [ 341 ] مسألة 34 : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه . [ 342 ] مسألة 35 : اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلّا فلابدّ من إزالته أوّلًا وكذا اللحم الدسم ، والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء . [ 343 ] مسألة 36 : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه : أحدها : أن تملأ ماءاً ثمّ تفرغ ثلاث مرّات . الثاني : أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى
هامش
( 1 ) - لو صار بعد الذوبان مائعاً مثل الماء بحيث تسري النجاسة إلى جميع أجزائه بعد تنجّس‌ظاهره ( 2 ) - بناءاً على نجاسة الكفّار مطلقاً ( 3 ) - عدم العلم بصيرورته مضافاً كافٍ في التطهير