تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ، وفي الجورب إشكال إلّاإذا تعارف لبسه بدلًا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار ( 1 ) التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء ، لكنّ الأحوط اعتبار زوالها كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً . [ 349 ] مسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع ( 2 ) . [ 350 ] مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 3 ) ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلّا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه ، لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . [ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ( 4 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال . [ 352 ] مسألة 4 : إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها ، فتكون مطهّرة إلّاإذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة إلّامع سبق الجفاف فيستصحب . [ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شكّ في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود ( 5 ) . [ 354 ] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش
هامش
( 1 ) - الأحوط إزالتها وأمّا التي لا تزول بالمشي عادة ، إن بقيت لا تضرّ ( 2 ) - في طهارته تأمّل ( 3 ) - حكمه حكم أخمص القدم ( 4 ) - بل الظاهر عدم الكفاية ( 5 ) - الظاهر عدم الكفاية في هذا الفرض