جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه ( 1 ) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .
[ 256 ] مسألة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ( 2 ) ، وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم .
[ 257 ] مسألة 16 : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ( 3 ) ، بل وكذا لو شكّ في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق ( 4 ) .
[ 258 ] مسألة 17 : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
[ 259 ] مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً ( 5 ) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
[ 260 ] مسألة 19 : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط ( 6 ) .
[ 261 ] مسألة 20 : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّافي التأكّد وعدمه .
[ 262 ] مسألة 21 : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه
هامش
( 1 ) - كما لا يبعد لزوم التيمّم بقصد غاية من غاياته وكذا في الفرض الآتي
( 2 ) - لا إشكال فيه من حيث المسجديّة وأمّا من حيث الهتك فلا يخلو من إشكال
( 3 ) - لو لم يكن موجباً للهتك
( 4 ) - لا يترك لا سيّما في السقف والجدران
( 5 ) - لا معنى للمسجد الخاصّ كما يأتي . [ في مسألة 1388 ]
( 6 ) - بل الأقوى