[ 250 ] مسألة 9 : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع - كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً ، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب - جاز وإلّا فمشكل ( 1 ) .
[ 251 ] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .
[ 252 ] مسألة 11 : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .
[ 253 ] مسألة 12 : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوّة ( 2 ) .
[ 254 ] مسألة 13 : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكنتعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع ( 3 ) ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر ( 4 ) عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً .
[ 255 ] مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ( 5 ) ، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير ( 6 ) إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفوريّة بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلّابالمكث
هامش
( 1 ) - لا وجه لجواز أو وجوب تخريب المسجد أو جزء معتدّ به منه في كلتا الصورتين بل الأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه
( 2 ) - بل يجب عليه بذل المال وللحاكم أن يلزمه بذلك وإن أقدم غيره تبرّعاً ، ليس له الرجوع إليه
( 3 ) - هذا قول ضعيف
( 4 ) - بل الأحوط وجوباً وأمّا الثاني ففي وجوبه إشكال وتأمّل
( 5 ) - في غير المسجدين
( 6 ) - في وجوبه تأمّل