فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثمّ أعاد الأولى ( 1 ) فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً ( 2 ) ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد ، أعادهما وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
[ 2142 ] التاسعة : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ( 3 ) ، جعلها آخر صلاته وأتمّ ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .
[ 2143 ] العاشرة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله :
« بحول اللَّه » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .
[ 2144 ] الحادية عشرة : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ ( 4 ) إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث ( 5 ) وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد من
هامش
( 1 ) - بل يعيدها بقصد ما في الذمّة على الأحوط في المتّفقتين عدداً
( 2 ) - وله أن يأتي بالمنافي ثمّ الإتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتّفقتين عدداً وإعادةالصلاتين في المختلفتين
( 3 ) - لو كانت صلاة الاحتياط ركعة ، فيتمّ ما بيده بنيّة ما في الذمّة ويقرأ فيها الفاتحة لاالتسبيحات ، ولو كانت ركعتين فيتمّ ما بيده رجاءاً ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ولا حاجة إلى إعادة الصلاة في الفرضين
( 4 ) - على الأحوط وكذا في الفرع الآتي
( 5 ) - هذا هو الوجه وكذا في الفرض الآتي