بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ، وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد ، وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة ( 1 ) .
[ 2150 ] السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ، يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهّد ( 2 ) لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام ، سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط .
[ 2151 ] الثامنة عشرة : إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما ( 3 ) لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط .
[ 2152 ] التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام ( 4 ) أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل ( 5 ) وجوب العود لتدارك
هامش
( 1 ) - لا فرق بين كونه قبل القيام أو بعده ، فيأتي بسجدتين أو بسجدة واحدة والتشهّد ويتمّ الصلاة في كلا الفرضين بلا حاجة إلى الإعادة
( 2 ) - بل اللازم الإتيان بالسجدتين والتشهّد وإتمام الصلاة بلا حاجة إلى الإعادة
( 3 ) - بل يجب الإتيان بالتشهّد خاصّة
( 4 ) - الأقوى لحوقه بحال الجلوس كما مرّ
( 5 ) - بل هو المتعيّن بلا حاجة إلى الإعادة ويأتي بسجود السهو مرّتين على الأحوط