تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
[ 2132 ] مسألة 17 : إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية ، يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشكّ وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية . [ 2133 ] مسألة 18 : يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكنّ الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له ، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لا يمكنه قصد القربة أو اتّفق له الشكّ أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ ، مثلًا إذا شكّ في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى ، صحّ عمله إذا كان بانياً ( 1 ) على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف ، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع ، يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده .

ختام‌فيه مسائل متفرّقة

[ 2134 ] الأولى : إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ( 2 ) فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا ، عدل به إليها . [ 2135 ] الثانية : إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ، فمع علمه بإتيانه المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه ، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلّا بطل أيضاً . [ 2136 ] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين ، سواء كانتا
هامش
( 1 ) - لا تتوقّف الصحّة على البناء لو كان العمل موافقاً لوظيفته ( 2 ) - قد مرّ تفصيل المسألة سابقاً ومنه يعلم الحال في المسألة الآتية . [ في مسألة 1432 ]