من الأوّلتين أو الأخيرتين ، صحّت وعليه قضاؤهما ( 1 ) وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين ( 2 ) .
[ 2137 ] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، بنى على الثاني كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة .
[ 2138 ] الخامسة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر ( 3 ) .
[ 2139 ] السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب ، بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط ( 4 ) إتمامها عشاءاً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
[ 2140 ] السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ( 5 ) ، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة .
[ 2141 ] الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ،
هامش
( 1 ) - على تفصيل مرّ في نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة كما أنّ وجوب سجدتيالسهو مبنيّ على الاحتياط
( 2 ) - إن كان عروض الشكّ في الركعة الأخيرة أو بعد الصلاة وقبل فوات الموالاة والإتيان بالمنافي ، فالأحوط الإتيان بسجدة بنيّة ما في الذمّة والتشهّد والسلام بعدها كذلك ثمّ الإتيان بقضاء سجدة أخرى
( 3 ) - لو لم يبق بعد إتمامها إلى آخر وقت العصر بمقدار ركعة ، فليقطعها ويستأنف الصلاة عصراً ويقضي الظهر بعده
( 4 ) - لا يترك إذا كان حصول الشكّ بعد الدخول في الركوع
( 5 ) - الأقوى - بعد ضعف رواية الحميري سنداً وشذوذها - هو العدول من صلاة العصر إلى الظهرفي الوقت المشترك ، سواء كان قبل الدخول في الركوع أم بعده