الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر .
[ 2130 ] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشكّ والظنّ ، يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءاً وقضاءاً ، من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشكّ في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائيّة .
[ 2131 ] مسألة 16 : قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان ، كما إذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأمّا الظنّ المتعلّق بالأفعال ففي كونه كالشكّ أو كاليقين إشكال ( 1 ) ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ أو ظنّ بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأمّا الظنّ بعدم الإتيان وهو في المحلّ أو الظنّ بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشكّ أو كاليقين ، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل ويجب المضيّ في الثاني ، وحينئذٍ فنقول : إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو دعاءاً ، يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال ، فالاحتياط فيه أن يعمل بالظنّ ثمّ يعيد الصلاة ، مثلًا إذا شكّ في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهّد أو القيام وظنّ الاثنتين ، يبني على ذلك ويتمّ الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها ، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهّد وظنّ أنّها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ، وهكذا في سائر الأفعال ، وله أن لا يعمل بالظنّ بل يجري عليه حكم الشكّ ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ، وأمّا الظنّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا يكون معتبراً إلّافي القبلة والوقت في الجملة ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلّيّة لا تخلو عن إشكال ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - الأظهر أنّه كاليقين
( 2 ) - لا إشكال فيها بل هو الأقوى