تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
[ 2147 ] الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة ( 1 ) ولكنّ الأحوط قضاء السجدة مرّتين وكذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة ( 2 ) إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهود مرّتين ثمّ الإعادة . [ 2148 ] الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة ( 3 ) لكنّ الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك . [ 2149 ] السادسة عشرة : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ، وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة ، ويحتمل ( 4 ) الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ،
هامش
( 1 ) - بل صلاته صحيحة ولا وجه للإعادة ويأتي بعد الصلاة بقضاء السجدتين والأحوطالوجوبي الإتيان بسجود السهو مرّتين بعدهما ، إلّاإذا كان عروض الشكّ قبل الإتيان بالمنافي وفوات الموالاة فالأحوط حينئذٍ الإتيان بالسجدتين بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بالتشهّد والسلام كذلك ثمّ الإتيان بسجود السهو مرّتين ( 2 ) - بل لا يجب وصلاته صحيحة ، فيتمّ الصلاة ويأتي بقضاء السجدتين وكذا سجود السهومرّتين على الأحوط إلّاإذا كان عروض الشكّ قبل الدخول في الركوع وشكّ في أنّهما كانا للركعة السابقة أم لا ، فيأتي بسجدتين ثمّ يتمّ الصلاة ويقضي السجدتين بعدها ثمّ يأتي بسجود السهو مرّتين على الأحوط ( 3 ) - بل صلاته صحيحة في الفرضين ، سواء كان ذلك بعد الفراغ أم قبله ، وإن كان الأولى فيالفرض الثاني الإعادة ( 4 ) - هذا هو الأقوى ، سواء كان قبل الدخول في القنوت أم بعده