السابع : الشّك في ركعات النافلة ، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ( 1 ) أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعيّة كصلاة الأعرابيّ فيتخيّر عند الشكّ بين البناء على الأقلّ أو الأكثر إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقاً ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابيّ والتبرّع بالقضاء عن الغير ، لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل ، وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره .
[ 2125 ] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .
[ 2126 ] مسألة 11 : إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً ، بطلت واستحبّ إعادتها بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض .
[ 2127 ] مسألة 12 : إذا شكّ في أصل فعلها ، بنى على العدم إلّاإذا كانت موقّتة وخرج وقتها .
[ 2128 ] مسألة 13 : الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، وإن كان الأحوط ( 2 ) العمل بالظنّ ما لم يكن موجباً للبطلان .
[ 2129 ] مسألة 14 : النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر ، إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة ، فإن أمكن الرجوع والتدارك ، رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها لأنّ الصلاة وإن صحّت إلّاأنّها لا تكون تلك
هامش
( 1 ) - الأحوط فيها الإعادة
( 2 ) - بل الأقرب ذلك