تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
« سمع اللَّه لمن حمده » كذلك ، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة ، وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط ( 1 ) عدم تركه في الشكّ في الزيادة أو النقيصة . [ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرّره بتكرّر الموجب ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر ، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدّد ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات . [ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلًا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع ، وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ستّ مرّات ( 2 ) ، مرّة لقوله : بحول اللَّه ، ومرّة للقيام ، ومرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالستبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكّر . [ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة فهو مؤخّر عنها كما مرّ . [ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره ، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ( 3 ) ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ . [ 2107 ] مسألة 6 : يجب ( 4 ) الإتيان به فوراً ، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط بل وجبت المبادرة إليه وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكّر وإن مضت أيّام ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى .
هامش
( 1 ) - بل الأظهر جواز تركه ( 2 ) - على الأحوط في القيام كما أنّ الأولى الإتيان بها فيما عداه أيضاً وكذلك في المثال الآتي ( 3 ) - الظاهر أنّها لا تجب ( 4 ) - على الأحوط