[ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه .
[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ .
[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا ، فالأحوط ( 1 ) إتيانه .
[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله ، فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ إلّاإذا دخل في التشهّد ، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( 2 ) ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
فصلفي الشكوك التي لا اعتبار بها
وهي في مواضع :
الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ تفصيله .
الثاني : الشكّ بعد الوقت ، سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مرّ الكلام فيه أيضاً .
الثالث : الشكّ بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ( 3 ) ، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات ، في الرباعيّة أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة ، فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً ، وأمّا لو شكّ
هامش
( 1 ) - فيما يجب فيه السجود والأظهر حينئذٍ الوجوب
( 2 ) - المراد بالإعادة هنا وفيما بعده هو إعادة سجدتي السهو
( 3 ) - قد مرّ الكلام فيه في التسليم