أيضاً لا يوجب السجود .
الثاني : السلام ( 1 ) في غير موقعه ساهياً ، سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيّل تماميّة صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأمّا « السلام عليك أيّها النبيّ . . . » فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام ، نعم يوجبه ( 2 ) من حيث إنّه زيادة سهويّة كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : حرفين منه موجب ، لكنّه مشكل ( 3 ) إلّامن حيث الزيادة .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة ( 4 ) إذا فات محلّ تداركها كما إذا لم يتذكّر إلّابعد الركوع أو بعد السلام ( 5 ) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلّامن حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
الرابع : نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ( 6 ) كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً .
السادس : للقيام في موضع القعود ( 7 ) أو العكس ، بل لكلّ زيادة ونقيصة ( 8 ) لم يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلًا أو في غير محلّه من الثانية ومثل قوله : « بحول اللَّه » في غير محلّه ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلّاإذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه ، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله :
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - بل لا يوجبه لأنّه دعاء
( 3 ) - لا يبعد ذلك لأنّه كلام وليس بذكر ودعاء وقرآن
( 4 ) - على الأحوط
( 5 ) - مرّ الكلام فيه في السجدة الأخيرة
( 6 ) - على الأحوط فيه وفي قضاء التشهّد ، جزئه أو كلّه
( 7 ) - على الأحوط فيه وفي عكسه
( 8 ) - على الأحوط فيهما وإن كان الأقوى عدم وجوبه