السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط .
[ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي ، وإن كان الأحوط ( 1 ) في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محلّه ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة ، وحينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه .
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّليتن والأخيرتين ، لكنّ الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة ، إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء .
[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه ، وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ( 2 ) ، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً .
[ 2098 ] مسألة 17 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الاتّحاد .
[ 2099 ] مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب
هامش
( 1 ) - لا يترك فيه وفي السجدة لو أتى بهما قبل الإتيان بالمنافي وفوات الموالاة كما مرّ تفصيله
( 2 ) - بل وكذا في خارجه