تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
بين الاثنتين والخمس بطلت لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شكّ في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس ، يبني على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ، ولو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه يعدّ في الأثناء حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه ، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام . الرابع : شكّ كثير الشكّ وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ، فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه إلّاإذا كان مفسداً فيبنيعلى عدم وقوعه ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شكّ بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً ، وإن شكّ أنّه ركع أم لا يبني على أنّه ركع ، وإن شكّ أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة ، ولو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنّه صلّى ركعتين وهكذا ، ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به ، فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ ، وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشكّ ويبني على الاثنتين ، وإذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشكّ من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ ممّا لا حكم له دون غيره فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك اختصّ الحكم به ولا يتعدّى إلى غيره . [ 2116 ] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشكّ العرف ، ولا يبعد تحقّقه إذا شكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات ( 1 ) أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من
هامش
( 1 ) - بل لو لم يمض عليه ثلاث صلوات متوالية خالية عن الشكّ فهو ممّن كثر عليه الشكّ وإذازالت هذه الحالة بأن صلّى ثلاث صلوات خالية عن الشكّ ، فهو شخص عاديّ