تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
[ 240 ] مسألة 12 : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا - كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا - يمكن أن يقال : إنّه لا يتنجّس بالملاقاة ( 1 ) ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذُباب والبَقّ من هذا القبيل . [ 241 ] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو ادخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب ( 2 ) .

فصل [ في أحكام النجاسة ]

يشترط في صحّة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس - على الأحوط - اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءاً سواء كان متستّراً به ( 3 ) أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر فلا بأس بنجاستها إلّاإذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه .
هامش
( 1 ) - بل يتنجّس على الظاهر ( 2 ) - الأقوى عدم التنجّس في البواطن المحضة أي التي لا ترى عادة ( 3 ) - بحيث تصدق الصلاة فيه