في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد ( 1 ) آخر ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة ( 2 ) .
[ 246 ] مسألة 5 : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام ( 3 ) .
[ 247 ] مسألة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط ( 4 ) .
[ 248 ] مسألة 7 : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقّف على تخريب شيء منه ( 5 ) ، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب ( 6 ) ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب ( 7 ) .
[ 249 ] مسألة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره ( 8 ) أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب .
هامش
( 1 ) - أو مكان
( 2 ) - لو لم يناف الفوريّة وإلّا يجب المشاركة مع المشتغل
( 3 ) - بل يجوز الإتمام إن لم يناف الفوريّة العرفيّة أو موجباً للهتك وإلّا وجب الإبطال والمبادرة إلى الإزالة
( 4 ) - لا يترك هذا الاحتياط
( 5 ) - إذا كان يسيراً بحيث لا يصدق عليه إضرار بالمسجد
( 6 ) - إذا لم يكن التنجيس بفعله وإلّا وجب عليه
( 7 ) - على الأحوط
( 8 ) - على الأحوط وفي جواز قطع موضع النجس منه إشكال