تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة ، لكنّ الأحوط ( 1 ) العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً . [ 1965 ] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه . [ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك ( 2 ) على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً . [ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة ( 3 ) . [ 1968 ] مسألة 8 : يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 4 ) ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى . [ 1969 ] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للُانثى ( 5 ) دون الرجل ، بل ودون الخنثى . [ 1970 ] مسألة 10 : يجوز ( 6 ) إمامة غير البالغ لغير البالغ . [ 1971 ] مسألة 11 : الأحوط ( 7 ) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة والأعرابيّ إلّالأمثالهم بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً . [ 1972 ] مسألة 12 : العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن
هامش
( 1 ) - لا يترك ، سواء نوى الانفراد أم لم ينو ، وسواء وجد المحسن أم لا ( 2 ) - على الأحوط كما مرّ ( 3 ) - بل لا يترك مطلقاً ( 4 ) - قد مرّ حكمها ( 5 ) - بل لا يجوز على الأحوط ( 6 ) - فيه إشكال ( 7 ) - لا يترك مطلقا