إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا ( 1 ) ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ( 2 ) ، ولا من لا يحسن القراءة ( 3 ) بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك .
[ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ( 4 ) ، والجالس للمضطجع .
[ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّي ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ( 5 ) ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
[ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
[ 1964 ] مسألة 4 : لا يجوز ( 6 ) إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط ( 7 ) العدم ، بل
هامش
( 1 ) - بل مطلقاً على الأحوط إلّافي صلاة الميّت
( 2 ) - على الأحوط فيه وفي كلّ معذور إلّابالمتيمّم ، وبذي الجبيرة ، وبالقاعد إن كان المأمومغير قائم
( 3 ) - على تفصيل يأتي
( 4 ) - فيه تأمّل
( 5 ) - فيه وفيما بعده تأمّل
( 6 ) - هذه المسألة بتمامها فيمن لم يقدر على التكلّم بالعربيّة بحيث تكون كلماته غير مفهمة ، وأمّا لو كانت كلماته مفهمة ولكن كان غير قادر على أداء حرف أو إعراب أو لحن مثلًا مع سعيه لتعلّمها ، فلا بأس بالائتمام به مطلقاً
( 7 ) - لا يترك ، سواء وجد المحسن أم لم يوجد