فالظاهر وجوبه ( 1 ) .
[ 1959 ] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك بل مطلقاً على الأحوط ، إلّاإذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع ( 2 ) من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة ، لكنّه فرض بعيد لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده .
[ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه ، لا يجوز له الائتمام في الصلاة ؛ نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام ، جاز له الائتمام به ( 3 ) ؛ نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر ، لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر .
فصلفي شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور : البلوغ ( 4 ) ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زناً ، والذكورة
هامش
( 1 ) - بمعنى أنّه لا يجوز له البقاء على العمل
( 2 ) - أو لرأي الأعلم مع فرض عدم تقصير الإمام
( 3 ) - بعد دخول الوقت حسب نظره
( 4 ) - على الأحوط