[ 1980 ] مسألة 20 : يكره إمامة الأجذم ( 1 ) والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمّم للمتطهّر ، والحائك والحجّام والدبّاغ إلّالأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، وكلّ كامل للأكمل .
فصلفي مستحبّات الجماعة ومكروهاتها ( 2 )
أمّا المستحبّات فأمور :
أحدها : أن يقف ( 3 ) المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن ( 4 ) بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه ( 5 ) ، ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كان رجالًا ونساءاً اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات ؛ هذا إذا كان الإمام رجلًا ، وأمّا في جماعة النساء ( 6 ) فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ .
الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصفّ .
هامش
( 1 ) - مرّ أنّ الأحوط عدم جواز إمامة بعضهم كالمجذوم والمبروص والمحدود بحدّ شرعيّ مطلقاً
( 2 ) - في ثبوت بعضها شرعاً إشكال ولا بأس بالعمل بجميعها رجاءاً
( 3 ) - وهو الأحوط وجوباً
( 4 ) - أو خلفه ووراءه
( 5 ) - على الأحوط وجوباً وكذا في الفرعين الآتيين
( 6 ) - قد مرّ أنّ إمامة المرأة للنساء خلاف الاحتياط