تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق .
[ 1880 ] مسألة 13 : إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما ( 1 ) ، أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد ، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشكّ .
[ 1881 ] مسألة 14 : الأقوى ( 2 ) والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للإمام من يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكّر حدث سابق ، جاز للمأمومين تقديم إمام آخر ( 3 ) وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً ( 4 ) كما لو صار فرضه الجلوس ، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد .
[ 1882 ] مسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء ( 5 ) .
[ 1883 ] مسألة 16 : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة ( 6 ) ، لكنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية .
[ 1884 ] مسألة 17 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه
هامش
( 1 ) - إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر عند الشكّ وإلّا لم يكتف بها
( 2 ) - في القوّة تأمّل ؛ نعم هو أحوط
( 3 ) - بشرط أن يكون من المأمومين على الأحوط
( 4 ) - بل ينوي الانفراد احتياطاً
( 5 ) - على الأحوط
( 6 ) - صحّة الجماعة في هذا الفرض لا تخلو من تأمّل لأنّه يعلم أنّه لا يصلّي تمام الصلاة جماعة