تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
عليها ( 1 ) ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين ( 2 ) . [ 1869 ] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى ( 3 ) إلّافي صلاة الاستسقاء ؛ نعم لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، والمأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي ( 4 ) . [ 1870 ] مسألة 3 : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأخرى أيّاً منها كانت وإن اختلفا في الجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلِّ والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً ؛ نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبيّاً ( 5 ) ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّاإذا كان احتياطهما من جهة واحدة . [ 1871 ] مسألة 4 : يجوز الاقتداء في اليوميّة أيّاً منها كانت أداءاً أو قضاءاً بصلاة الطواف كما يجوز العكس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - وكان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة ( 2 ) - فيما إذا كانت المخالفة موجبة لإيذائهما ( 3 ) - بل على الأحوط ( 4 ) - مأموماً لا إماماً مطلقاً ( 5 ) - لو نوى الإمام الأمر المتوجّه إليه بالفعل أعمّ من كونها واجبة أو معادة وكانت صلاته علىشرائط المعادة ، جاز الاقتداء به ( 6 ) - فيه وفي عكسه وكذا في اقتداء من يصلّي صلاة الطواف بمن يصلّي مثله ، إشكال