تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط ( 1 ) استئنافها خصوصاً إذا كان في الأثناء . [ 1885 ] مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته أوّلًا ( 2 ) . [ 1886 ] مسألة 19 : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنّه خلاف الاحتياط ( 3 ) . [ 1887 ] مسألة 20 : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز ( 4 ) له العود إلى الائتمام ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط ( 5 ) عدم العود مطلقاً . [ 1888 ] مسألة 21 : لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه . [ 1889 ] مسألة 22 : لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه ( 6 ) أو مطلب آخر دنيويّ ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد القربة المطلقة بل لا يخلو عن قوّة في الصورة الثانية ( 2 ) - قد مرّ الإشكال في تحقّق الجماعة في هذا الفرض ( 3 ) - بناءاً على عدم قرائته بعد قراءة الإمام ، وأمّا لو قرأ بعد قرائته بقصد الانفراد فلا وجه للاحتياط ( 4 ) - على الأحوط ( 5 ) - لا يترك ( 6 ) - هذا في غاية الإشكال