[ 1872 ] مسألة 5 : لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ( 1 ) ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتّحاد ، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم .
[ 1873 ] مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر .
[ 1874 ] مسألة 7 : الأحوط ( 2 ) عدم اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستسقاء ، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم .
[ 1875 ] مسألة 8 : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّابخمسة أحدهم الإمام .
[ 1876 ] مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين ( 3 ) نيّة الإمام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة ، سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة ، وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذٍ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته وإلّا فلا ، وكذا يجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعة وتصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع ، ويجب عليه تعيين الإمام
هامش
( 1 ) - لا يترك وكذا في الفروع الآتية
( 2 ) - بل الأقوى
( 3 ) - لو اطمأنّ فيهما وكذا في المعادة جماعة بصيرورة صلاته جماعة بنيّة المأمومين لكفى وإنلم ينو الجماعة ، اللهمّ إلّاأن يقال : ليس المراد من نيّة الجماعة والإمامة إلّاهذا المقدار