تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته ( 1 ) ، فما هو المشهور من أنّه لابدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له ركعة ، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها وإن صرّح بعضهم بالتعميم ، ولكنّ الأحوط الإتمام حينئذٍ والإعادة .
[ 1892 ] مسألة 25 : لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك ، بطلت صلاته ( 2 ) ، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشكّ الإتمام والإعادة أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأخرى .
[ 1893 ] مسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلّامع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذٍ فإن أدرك صحّت وإلّا بطلت ( 3 ) .
[ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام ( 4 ) قائماً إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له ، إلّاإذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط ( 5 ) عدمه .
هامش
( 1 ) - بل تبطل جماعته على الأحوط
( 2 ) - جماعة وصحّت منفردة ، والأحوط الأولى العدول إلى النافلة ثمّ الإتمام والرجوع إلىالائتمام وكذا في الفرع التالي
( 3 ) - جماعة وصحّت منفردة
( 4 ) - وهو الأحوط الأولى إن أمكن
( 5 ) - لا يترك