عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ( 1 ) لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ( 2 ) ، هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
[ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة .
[ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة ( 3 ) وإن كان آثماً في ترك الواجب ، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
[ 1752 ] مسألة 5 : يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » .
فصلفي صلاة الآيات
وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثي ، وسببها أمور :
الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف .
الثالث : الزلزلة ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى .
الرابع : كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ ( 4 ) كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه . [ في « الثالث » من أحكام المسجد ]
( 2 ) - لا قصور فيه
( 3 ) - محلّ إشكال
( 4 ) - الحكم بوجوبها في المخوّف الأرضيّ مبنيّ على الاحتياط