السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى .
[ 1754 ] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
[ 1755 ] مسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس ( 1 ) والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
[ 1756 ] مسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه ( 2 ) .
[ 1757 ] مسألة 5 : يستحبّ أن يقول : « سمع اللَّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
[ 1758 ] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها ، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أوّل الثانية ، بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات .
[ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة .
[ 1760 ] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ( 3 ) ، والصلاة أداء ،
هامش
( 1 ) - يأتي به رجاءاً
( 2 ) - إلّاالرفع من الخامس والعاشر فيقول عند الرفع منهما : « سمع اللَّه لمن حمده » فقط كما في المسألة الخامسة
( 3 ) - هذا إذا بقي إلى وقت شروع الانجلاء ركعة أو أكثر وإلّا وإن لزم الإتيان بالصلاة لكنّالأحوط إلى تمام الانجلاء إتيانها بقصد ما في الذمّة بدون نيّة الأداء والقضاء