تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وإرضاعه ، وحكّ الجسد ، والتقدّم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحيّة والعقرب والبُرغوث والبَقّة والقمّلة ودفنها في الحصى ، وحكّ خُرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومسّ الفرج ، ونزع السنّ المتحرّك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحكّ النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرُعاف .

فصل [ في حكم قطع الصلاة ]

لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ( 1 ) ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة . [ 1748 ] مسألة 1 : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة ( 2 ) إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً ( 3 ) . [ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر
هامش
( 1 ) - على الأحوط ( 2 ) - الأقوى الجواز ( 3 ) - لاستلزام القطع الحنث