سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأوّل الفاتحة وبعض السورة ، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة ، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة ، وإن زاد عليها فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذٍ إلّاإذا أكمل السورة فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ؛ نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة ( 1 ) فسجد ، فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق .
[ 1753 ] مسألة 1 : لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور :
الأولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين . الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرّتين ، مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان . الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية . الرابعة : عكس هذه الصورة . الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها مع البعض ، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة .
هامش
( 1 ) - الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس