ولا متثاقلًا » .
الرابع عشر : الامتخاط .
الخامس عشر : الصَفد في القيام أي الإقران بين القدمين معاً كأنّهما في قيد .
السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة .
السابع عشر : تشبيك الأصابع .
الثامن عشر : تغميض البصر ( 1 ) .
التاسع عشر : لبس الخُفّ أو الجَورب الضيق الذي يضغطه .
العشرون : حديث النفس .
الحادي والعشرون : قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه .
الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقراءته .
الثالث والعشرون : التورّك بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام .
الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .
الخامس والعشرون : كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة .
[ 1746 ] مسألة 1 : لابدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : « إنّما يتقبّل اللَّه من المتّقين » [ المائدة ( 5 ) : 27 ] .
[ 1747 ] مسألة 2 : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنّها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفيّة ، وهي عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لإعلام الغير ، والإيماء لذلك ، ورمي الكلب
هامش
( 1 ) - إلّافي الركوع لصحيحة حمّاد