[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّالضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمّي على مسلم فالأحوط الردّ ( 1 ) بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » دون عليك .
[ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ وإلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً .
[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلّم سُخريّة أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه .
[ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الردّ على واحد منهما وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
[ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب ولا يكفي سلامه الأوّل لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام .
[ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قاري التعزية والواعظ ( 2 ) ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردّ أحد المستمعين .
[ 1739 ] مسألة 38 : يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط ( 3 ) الردّ بالمثل .
هامش
( 1 ) - الأولى الاقتصار على « عليك »
( 2 ) - لو كان بقصد التحيّة
( 3 ) - لا يترك