[ 1740 ] مسألة 39 : يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول :
« الحمد للَّه » أو يقول : « الحمد للَّهوصلّى اللَّه على محمّد وآله » بعد أن يضع إصبعه على أنفه ، وكذا يستحبّ تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك اللَّه » أو « يرحمكم اللَّه » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط ( 1 ) الترك حينئذٍ ، ويتسحبّ للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله : « يغفر اللَّه لكم » .
السادس : تعمّد القهقهة ولو اضطراراً ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط ( 2 ) ، ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهة سهواً ( 3 ) ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة .
السابع : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه ( 4 ) على الأحوط لُامور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من اللَّه ولُامور الآخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل ، نعم لا بأس به إذا كان سهواً ( 5 ) ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من اللَّه فيبكي تذلّلًا له تعالى ليقضي حاجته .
الثامن : كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو منافٍ للصلاة ( 6 ) ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل
هامش
( 1 ) - لا يترك وكذا فيما بعده
( 2 ) - الأقوى عدم البطلان به وكذا بالضحك المشتمل على الصوت تقديراً
( 3 ) - لو لم توجب محو اسم الصلاة
( 4 ) - عدم البطلان به لا يخلو من قوّة
( 5 ) - إلّاأن يوجب محو اسم الصلاة
( 6 ) - في تحقّق المنافاة في بعض مراتب المذكورات إشكال