على الأقوى ( 1 ) .
الحادي عشر : الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة على ما سيأتي .
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً ( 2 ) .
[ 1741 ] مسألة 40 : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة .
[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها ، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام .
[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ( 3 ) ثمّ أزال النجاسة ، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته .
[ 1744 ] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - في حال الصلاة ، وهو مشكل ( 4 ) .
[ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل
( 2 ) - على تفصيل يأتي
( 3 ) - لو لم يكن الإتمام مخلّاً بالفوريّة أو موجباً للهتك وإلّا قطعها وأزال النجاسة
( 4 ) - لا إشكال فيه