تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
لكنّ الأحوط حينئذٍ ( 1 ) قصد القرآن أو الدعاء . [ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الردّ سواء كان في الصلاة أو لا إلّاإذا سلّم ومشى سريعاً ( 2 ) أو كان المسلّم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع . [ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله « صبّحك اللَّه بالخير » أو « مسّاك اللَّه بالخير » لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط ( 3 ) ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء . [ 1729 ] مسألة 28 : لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة ، فالأحوط أن يردّ بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء ( 4 ) . [ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلّي . [ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائيّ ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكنّ الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ( 5 ) ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضاً ( 6 ) ، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكّداً .
هامش
( 1 ) - قد مرّ أن قصد القرآن ليس باحتياط وأمّا قصد الدعاء رجاءاً فلا بأس به ( 2 ) - لا يبعد عدم وجوب الردّ إذا لم يمكن إسماعه أو إفهامه وكذا فيما بعده ( 3 ) - لا يترك في غير الصلاة وأمّا فيها فالأقوى عدم الجواز لما مرّ . [ في مسألة 1714 ] ( 4 ) - بل الظاهر وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة ( 5 ) - في غير الصلاة ( 6 ) - بل الظاهر كفايته