تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلّم بالملحون وجب الجواب ( 1 ) صحيحاً ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن . [ 1721 ] مسألة 20 : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلًا أجنبيّاً على امرأة تصلّي فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ ( 2 ) بعنوان ردّ التحيّة ، لكنّ الأحوط قصد القرآن أو الدعاء . [ 1722 ] مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال ( 3 ) ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء . [ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة ( 4 ) إمّا بمثله ويقدّر « عليكم » وإمّا بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء . [ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة ، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا إلّاإذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذٍ . [ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء ( 5 ) . [ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب
هامش
( 1 ) - إذا لم يخرج باللحن عن كونه سلاماً عرفاً وإلّا فالأقوى عدم الوجوب ( 2 ) - بل وجوب الردّ لا بقصد القرآن بل بقصد الدعاء بمثل ما مرّ وبعنوان ردّ التحيّة ( 3 ) - لا إشكال فيه والردّ بقصد القرآن لا يكون احتياطاً كما مرّ وكذلك في المسألة الآتية ( 4 ) - إن علم أو اطمأنّ أنّ « عليك » مقدّر ومقصود وإلّا فالجواب ليس بواجب والأحوط أن يقدّر « عليك » في الجواب أيضاً ( 5 ) - لا بالمخاطبة في الدعاء