[ 1715 ] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به ( 1 ) .
[ 1716 ] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي ، وكذا سائر التحيّات مثل « صبّحك اللَّه بالخير » أو « مسّاك اللَّه بالخير » أو « في أمان اللَّه » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرّد التحيّة ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به ( 2 ) وكذا إذا قصد القرآنيّة من نحو قوله : « سلام عليكم » أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن .
[ 1717 ] مسألة 16 : يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى .
[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلًا ، بل الأحوط المماثلة ( 3 ) في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلًا وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد القرآنيّة ( 4 ) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة .
[ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلّم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنيّة أو بقصد الدعاء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - كونه مبطلًا محلّ تأمّل
( 2 ) - فيه إشكال كما مرّ وكذا فيما بعده
( 3 ) - لا يترك والأقوى هو تقديم السلام
( 4 ) - الظاهر أنّ قصد القرآنيّة ينافي كونه جواباً إلّاأن يقصد الجواب بالقرآن
( 5 ) - قصد القرآنيّة ينافي كونه جواباً وأمّا قصد الدعاء بمعنى طلب السلامة من اللَّه تعالى لمن حيّاه بتحيّة السلام فلا ينافيه وكذلك في المسألة الآتية