[ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق ( 1 ) بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو مختاراً ، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلًا ولو بتخيّل الفراغ من الصلاة .
[ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل ( 2 ) للصلاة وإن كان جاهلًا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم .
[ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً وإن كان الأحوط العربيّة .
[ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنيّة ولم يكن دعاءاً أيضاً أبطل ، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ( 3 ) ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن .
[ 1713 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلًا فلا إشكال بالصحّة ، وإن قصد التنبيه من دون قصد الذكر أصلًا بأن استعمله في التنبيه والدلالة لا إشكال في كونه مبطلًا ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
[ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير ( 4 ) بأن يقول : « غفر اللَّه لك » ، فهو مثل قوله :
« اللهمّ اغفر لي أو لفلان » .
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - محلّ تأمّل
( 3 ) - على إشكال فيه
( 4 ) - لا يخلو من إشكال لأنّه خطاب بغير اللَّه تعالى