تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
[ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، بل وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ( 1 ) ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء . [ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلّاإذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً . [ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات إلّافي أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل وجملتها : أنّه يستحبّ لها الزينة حال الصلاة بالحليّ والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثمّ تسجد ، وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ انسلالًا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأنّ وتدريج عدلًا لئلّا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامّة لهما . [ 1688 ] مسألة 17 : صلاة الصبيّ كالرجل ، والصبيّة كالمرأة . [ 1689 ] مسألة 18 : قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأمّا اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع ، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلًا بأصابعهما منضمّة حذاء الاذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه .
هامش
( 1 ) - لا يترك