الطاهرين صلّى اللَّه عليه وآله أجمعين » .
[ 1678 ] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء اللمحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى ، لكنّ الأحوط ( 1 ) الترك .
[ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه .
[ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام .
[ 1681 ] مسألة 10 : يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
« أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » ، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وآله وسلم : « أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا . . . الخ » ، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .
[ 1682 ] مسألة 11 : يستحبّ ( 2 ) التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّاالإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره ( 3 ) أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .
[ 1683 ] مسألة 12 : يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة وسواء كانت إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
[ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب ( 4 ) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى .
هامش
( 1 ) - لا يترك
( 2 ) - بعض الموارد المذكورة لم يثبت استحبابها فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبيّة
( 3 ) - في الفرائض كما في الخبر
( 4 ) - قد مرّ أنّ الواجب العمل بالنذر والقنوت مصداقه