إذا كانت في الصِفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلّاإذا تمزّقت الجلدة .
[ 185 ] مسألة 2 : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام إلّاما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه .
[ 186 ] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر فصد العسكري صلوات اللَّه عليه ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
[ 187 ] مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن .
[ 188 ] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امّه ، تمام دمه طاهر ولكنّه لا يخلو عن إشكال ( 1 ) .
[ 189 ] مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
[ 190 ] مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلانيّ ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته ( 3 ) عملًا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
هامش
( 1 ) - فلا يترك الاحتياط فيما لا يعدّ جزءاً من اللحم
( 2 ) - وهو الأظهر
( 3 ) - الأقوى طهارته لعدم اعتبار الأصول المدّعاة