[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهّد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ؛ نعم يستحبّ التكبير للرفع منه ، بل الأحوط عدم تركه .
[ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرّد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحبّ ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان ، ولكنّ الأولى أن يقول : « سجدت لك ياربّ تعبّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ، أو يقول : « لا إله إلّااللَّه حقّاً حقّاً ، لا إله إلّااللَّه إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلّااللَّه عبوديّة ورقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير » ، أو يقول : « إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو » ، أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجود سورة العلق وهو : « أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا احصي ثناءاً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » .
[ 1650 ] مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكرّراً وشكّ بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ ، نعم لو علم العدد وشكّ في الإتيان بين الأقلّ والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً .
[ 1651 ] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض ثمّ الوضع للسجدة الأخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط .
[ 1652 ] مسألة 21 : يستحبّ السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكّرهما ممّا كان سابقاً أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمّة عليهم السلام أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة ، نعم يعتبر فيه إباحة المكان ، ولا يشترط فيه الذكر ، وإن كان يستحبّ أن يقول : « شكراً للَّه » أو « شكراً شكراً » و « عفواً عفواً » مائة مرّة أو ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة واحدة أيضاً ، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة ، ويستحبّ مرّتان ،
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 476
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٤٧٦