وواجباته سبعة :
الأوّل : الشهادتان .
الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد ، فيقول : « أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ، ويجزي على الأقوى أن يقول ( 1 ) : « أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » .
الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور .
الرابع : الطمأنينة فيه .
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر .
السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق .
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
[ 1656 ] مسألة 1 : لابدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف وهكذا في غيره .
[ 1657 ] مسألة 2 : يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط ( 2 ) تركه .
[ 1658 ] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم ، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيّقاً أتى بما يقدر ( 3 ) ويترجم الباقي ( 4 ) ، وإن لم يعلم
هامش
( 1 ) - الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الأولى
( 2 ) - لا يترك
( 3 ) - ولو ملحوناً مع صدق عنوان الشهادة عليه
( 4 ) - على الأحوط فيه وفي الفرضين الآتيين