تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقيبه كما فسّره به الفقهاء ، بل المعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب . [ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ( 1 ) ، وإلّا فلا يجوز بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . [ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع . [ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة ( 2 ) . [ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع ( 3 ) .

فصل‌في سائر أقسام السجود

[ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل . [ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : ألم تنزيل عند قوله : « ولا يستكبرون » ، وحم فصّلت عند قوله : « تعبدون » ، والنجم والعلق وهي سورة « اقرأ باسم » عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ( 4 ) . ويستحبّ في أحد عشر موضعاً : في الأعراف عند قوله : « وله يسجدون » ، وفي الرعد
هامش
( 1 ) - يأتي الكلام فيه ( 2 ) - في الوجوب منع ؛ نعم هو أحوط وأولى ( 3 ) - محلّ إشكال بل عدمه لا يخلو من قوّة ( 4 ) - بل على الأحوط الأولى وكذا في المسائل الآتية