[ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجرّ إلى مكان آخر .
[ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له ( 1 ) .
[ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة ، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعه ، وكذ لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في الجميع ( 2 ) .
[ 1645 ] مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط .
[ 1646 ] مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية .
[ 1647 ] مسألة 16 : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة ، إباحة المكان وعدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع ( 3 ) ، والأحوط وضع سائر المساجد ( 4 ) ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلداً ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه .
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم كفاية المقارنة بل لابدّ من تقدّمها عليه بحيث تنشأ السجدة من النيّة
( 2 ) - لا يترك في الأخير
( 3 ) - اعتباره غير معلوم إلّاإذا توقّف صدق السجود عليه عرفاً
( 4 ) - اعتباره غير معلوم