عند قوله :
« وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »
، وفي النحل عند قوله :
« وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ » *
، وفي بني إسرائيل عند قوله :
« وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً »
، وفي مريم عند قوله : « و
خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا »
، في سورة الحجّ في موضعين عند قوله :
« يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ »
وعند قوله :
« افْعَلُوا الْخَيْرَ »
، وفي الفرقان عند قوله :
« وَزادَهُمْ نُفُوراً »
، وفي النمل عند قوله :
« رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » *
، وفي ص عند قوله :
« وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ »
، وفي الانشقاق عند قوله : « وإذا قرئ » ، بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها امر بالسجود .
[ 1634 ] مسألة 3 : يختصّ الوجوب والاستحباب بالقاري والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال .
[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ( 1 ) ولو لفظ السجدة منها .
[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر ، بل وكذلك لو تركها عصياناً .
[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة .
[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً .
[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ( 2 ) ، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط .
[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ( 3 ) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها .
هامش
( 1 ) - بل لا يترك الاحتياط خصوصاً في لفظ السجدة منها
( 2 ) - وإن استمع جميعها في آن واحد فالظاهر كفاية سجدة واحدة وكذا فيما بعده
( 3 ) - إن قرأها عمداً بطلت صلاته ويجب عليه السجدة ثمّ استئناف الصلاة وإن قرأها سهواً فالأقوى وجوب الإيماء والسجدة بعد الصلاة وعدم وجوب إعادتها كما مرّ . [ في مسألة 1495 ]