محكوم بالطهارة لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
[ 180 ] مسألة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم ، فإن كان قليلًا ( 1 ) جدّاً فهو طاهر ، وإلّا فنجس .
[ 181 ] مسألة 17 : إذا وجد عظماً مجرّداً وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم .
[ 182 ] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة .
[ 183 ] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة ( 2 ) ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ، إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ، قليلًا كان الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً ، كالسمك والبقّ والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط .
[ 184 ] مسألة 1 : العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة ( 3 ) ، من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض ( 4 ) ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن
هامش
( 1 ) - لا فرق بين القليل والكثير في النجاسة
( 2 ) - إذا كانت فيها منفعة محلّلة عقلائيّة ، فلا بأس ببيعه
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - الأقوى طهارته وكذا طهارة ما بعده