تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة وقضاها بعد السلام ( 1 ) ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة ( 2 ) إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها ( 3 ) . [ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقرّ المساجد عليه ، كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم وكدائس الحنطة ونحوها . [ 1626 ] مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني ( 4 ) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير .

فصل‌في مستحبّات السجود

وهي أمور : الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً . الثاني : رفع اليدين حال التكبير . الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود .
هامش
( 1 ) - وسجد سجدتي السهو على الأحوط ( 2 ) - والأقوى التدارك والصحّة إن تذكّر قبل الإتيان بالمنافي كما يأتي تفصيله . [ في مسألة 2016 ] ( 3 ) - سيأتي حكمه . [ في مسألة 2082 ] ( 4 ) - هذا إذا كان الدوران بينه وبين السجدة الناقصة بحيث يصدق أنّه ميسوره عرفاً وإلّافالاكتفاء بالإيماء هو المتعيّن كما مرّ . [ في مسألة 1620 ]